السيد أحمد الموسوي الروضاتي

762

إجماعات فقهاء الإمامية

الاستصباح 428 * المضطر لأكل المحرمات له سد الرمق ولا يزيد 430 * يجب على من عدم الطعام وخاف على نفسه أكل الميتة وغيرها من المحرمات 430 * إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430 * ذكاة المحرم لا تبيح 430 * المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 * لا تحل الميتة للباغي ولا للعادي وإن كان مضطرا 431 * فيما إذا لم يجد المضطر شيئا غير قطع بدنه 431 * فيما إذا وجد المضطر خمرا 431 * إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله 418 * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله 418 * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح 418 * جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله 418 * إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 * فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 * إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله 420 * إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله 420 * إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله 420 * إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله 420 * فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله 420 * إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل 421 * إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه 421 * إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 * إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله 421 * ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421 * ما يقتله المعراض لا يؤكل 422 * ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422 * الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422